ما المقصود بأنظمة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ؟
نظام مراقبة شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) و تاريخ 2/6/1424هـ و المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) و تاريخ 27/5/1434 هـ ولائحته التنفيذية و اللوائح التنظيمية و التعليمات التي تصدر عن البنك المركزي السعودي.
ما اختصاص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ؟
- جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين و عملائها و المستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له.
- المنازعات التي تقع بين شركات التأمين و شركات إعادة التأمين أو فيما بين كلٍ منها, أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات و مزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.
- المخالفات التي تقع من شركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين الناشئة عن تطبيق النظام ،و إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
مالدور الذي تقوم به الأمانة العامة للجان ؟
القيام بالمهام الإدارية والتنظيمية و الفنية اللازمة لإدارة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية:
- الأعمال الإدارية و إجراء البحوث و الدراسات و الاستشارات المساندة.
- تسجيل الدعاوى و طلبات الاستئنافات و ترتيبها و ترقيمها و أعمال الضبط و المراسلات و المواعيد و البلاغات.
- اقتراح إجراءات الصلح على أن تعتمد من الوزير.
- تنظيم أعمال اللجان الابتدائية و اللجنة الاستئنافية و تولي مهام سكرتاريتها.
- تحرير القرارات و تسليمها لأطراف الدعاوى.
- تصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيدا لنشرها.
- عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان و قراراتها و مدد التقاضي.
- إبداء المرئيات على طلب الجهات الآخرى ذات العلاقة حيال مشروعات اللوائح والأنظمة المتعلقة بتظيم قطاع التأمين.
- أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها و فق ما يحدده القرار الوزاري.
هل تتبع لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى؟
تتمتع اللجان بإستقلالية تامة في أداء مهام الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية حيث:
- اللجان مستثناة من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
- يصدر مجلس الوزراء قواعد و إجراءات عمل اللجان.
- تشكل اللجان الآبتدائية بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- تشكل اللجنة الآستئنافية بموجب أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
من الأطراف التي يحق لها إقامة دعاوى المنازعات و المخالفات التأمينية أمام اللجان ؟
يحق لك ممن يلي تقديم دعاوى المنازعات و المخالفات التأمينية شريطة توافر الصفة أو المصلحة اللازمتين لإقامة الدعاوى:
- شركات التأمين و إعادة التأمين.
- عملاء شركات التأمين (المؤمن لهم).
- أصحاب ومزاولي المهن الحرة المرتبطة بنشاط التأمين.
- الأطراف الأخرى ذات العلاقة كالمستفيدون من التغطيات التأمينية المختلفة.
- أطراف الادعاء أمام اللجان من الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرارمن محافظ البنك المركزي السعودي أو من يفوصه بذلك في دعاوى المخالفات التأمينية.
كيف يتم تقديم دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية الأمانة العامة للجان ؟وما المستندات الواجب إرفاقها مع لائحة الدعوى ؟
عن طريق بوابة ( الخدمات الإلكترونية) في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان التأمين، كما تختلف المستندات المطلوبة بإختلاف التأمين , الا انه ينبغي توافر المستندات الإلزامية التالية في كافة الدعاوى بشكل عام:
1- تعبئة بيانات مقدم الدعوى كاملة من ناحية( الأسم كامل – المهنة – محل الإقامة – أرقام التواصل ) .
2- الأسم الكامل للمدعى عليه و وسائل الأتصال ومحل الإقامة.
3- صورة الهوية الوطنية-هوية مقيم (لغيرالسعوديين).
4- صورة من السجل التجاري (في حال كان المدعية شخصية اعتبارية –شركات/جمعيات … وخلافه).
5- تعبئة بيانات الوكيل /أو المحامي من ناحية( الأسم كامل-المهنة-محل الإقامة – ارقام التواصل ) وفي حال كان مقدم الدعوى وكيلاً شرعي ( غير محامي ) فيجب استيفائه للشروط الواردة في المادة ( 18 ) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية .
6- صورة من البطاقة الخاصة لترخيص المحاماة (في حال كان الوكيل محامي).
7- صورة من الوكالة الشرعية (في حال كان مقدم الدعوى وكيل و/أو محامي).
8- صورة من الهوية الوطنية للوكيل أو المحامي.
9- رد من المدعى عليها أوما يثبت التقدم بمطالبة لديها، عملاً بالبند الرابع من المادة الثالثة من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والخلافات التأمينية في حال كان المدعى عليه شركة تأمين.
10- توضيح موضوع الدعوى وتحديد قيمة المطالبة وأسانيدها.
11- نسخة من وثيقة التأمين/ أو شهادة التأمين ( وفقاً لنوعية المستند المتوفر لدى مقدم الدعوى).
خطوات تقديم منازعه تأمينية الرجاء الإطلاع في الأسفل على الملف
كيف يتم التواصل مع الأمانة العامة للجان ؟
الرقم المجاني ( 8001240042 )
الموقع الإلكتروني ( www.idc.gov.sa )
اضافه تعليق